افتح التطبيق
المادة 342

أصحاب النصف خمسة: - الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى. - البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. - بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الابن في درجتها. - الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن ذكرا كان أو أنثى. - الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة. -

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.