افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 65

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم السادس: الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
المادة 65

أولا: يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية؛ وهي: 1. مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل؛ 2. نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج؛ 3. شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية؛ 4. شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة؛ 5. الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي: - الزواج دون سن الأهلية؛ - التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة؛ - زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛ - زواج معتنقي الإسلام والأجانب. 6. شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها. ثانيا: يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط. ثالثا: يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج. رابعا: يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا؟ وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.