يتضمن عقد الزواج ما يلي: 1. الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها؛ 2. اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته؛ 3. اسم الولي عند الاقتضاء؛ 4. صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار؛ 5. في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج؛ 6. الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين؛ 7. مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا؛ 8. الشروط المتفق عليها بين الطرفين؛ 9. توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء؛ 10. اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد؛ 11. خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه. يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.