افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 69

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم السادس: الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
المادة 69

يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.