افتح التطبيق
المادة 98

يمكن للوسيط أن يستمع إلى الأطراف، وأن يسعى إلى تقريب وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم . يمكنه كذلك، بعد موافقة الأطراف، ولما تستلزمه الوساطة، الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون ذلك إذا استدعى الأمر ذلك. يجوز له، بعد موافقة الأطراف، الاستعانة بكل خبرة من شأنها تسهيل دوره في الوساطة .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.