افتح التطبيق
المادة 32

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت بأمر، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها وفي صحة اتفاق التحكيم. يمكن الطعن في هذا الأمر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره، أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا بعد استدعاء الأطراف، يكون غير قابل للطعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.