لايعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المسندة إليهم يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير وثيقة الشروع في المهمة . يجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبولها عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله. يجب على المحكمين التصريح بقبول المهمة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعارهم بهوية المحكمين المعينين. يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها، ولا يجوز له بعد قبولها، تحت طائلة تحميله المسؤولية المدنية، أن يتنحى عنها دون سبب مشروع. ويتعين عليه إرسال إشعار للأطراف يذكر فيه أسباب تخليه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.