افتح التطبيق
المادة 29

يوقف طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين المقدم لرئيس المحكمة المختصة مسطرة التحكيم بقوة القانون إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته. ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل أحد المحكمين إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيها، بعد استدعاء الأطراف والمحكم موضوع طلب التجريح، بأمر غير قابل للطعن .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.