المادة 43
يتعين على المحكمين، في حالة تعددهم، أن يساهموا جميعا في كل أشغال وعمليات التحكيم، وتحرير المحاضر، إلا إذا أذن لهم الأطراف بانتداب أحدهم للقيام بذلك . وللمحكم الرئيس بقوة القانون، عند تقديم طلب من أحد الأطراف، البت في الإجراءات المسطرية المتعلقة بالقضية، ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.