المادة 39
تعقد الهيئة التحكيمية جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع القضية وعرض حججهم وأدلتهم، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. يجب إخطار أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات التي تقرر الهيئة التحكيمية عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك في أجللا يقل عن خمسة (5) أيام . تدون وقائع الجلسات التي تعقدها الهيئة التحكيمية في محضر تسلم نسخة منه إلى الأطراف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.