المادة 41
تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود أو تعيين خبراء أو أي إجراء آخر . يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص متى رأت فائدة في ذلك. يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية وفق المسطرة الواجبة التطبيق . يمكن للأطراف تعيين من يمثلهم أو ينوب عنهم .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.