المادة 54
تسلم الهيئة التحكيمية إلى كل طرف من الأطراف نسخة من الحكم التحكيمي خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ صدوره . لا يجوز نشر الحكم التحكيمي أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.