المادة 58
لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن، مع مراعاة مقتضيات المواد 59 و60 و61 من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن، مع مراعاة مقتضيات المواد 59 و60 و61 من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.