افتح التطبيق
المادة 56

في حالة تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف .يبت الرئيس في الطلب داخل أجل ثالثين (30) يوما بأمر غير قابل لأي طعن، بعد استدعاء الأطراف. يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي، وتطبق عليه مقتضيات المادة 50 أعلاه . للطرف المتضرر من عدم بت الهيئة التحكيمية من جديد في طلب تصحيح خطإ مادي أو تفسير الحكم التحكيمي، الرجوع على الهيئة أو على المحكم المتسبب في ذلك، استنادا إلى قواعد المسؤولية المدنية، لجبر الضرر اللاحق به.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.