المادة 90
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن عقد الوساطة تحديد موضوع النزاع . إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه، جاز للأطراف الاتفاق على وسيط آخر، وإلا اعتبر العقد لاغيا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.