المادة 94
يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثالثة (3) أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته، غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة، ولا يجوز، في جميع الأحوال، أن تتعدى مدد التمديد مجتمعة ثالثة (3) أشهر إضافية .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.