يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخدمات الأخرى . ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير هذا النظام في ميزانية مستقلة تشمل: أ( في باب الموارد: - اشتراكات المؤمنين؛ - حصيلة التوظيفات المالية؛ - حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛ - الاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛ - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي .ب(في باب النفقات: - المبالغ المدفوعة والمراجعة فيما يتعلق بالخدمات التي يضمنها النظام المشار إليه في المادة الأولى أعلاه؛ - المساهمات في مصاريف تسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كما هو منصوص عليها في المادة 68 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر؛ - نفقات التسيير؛ - المبالغ المرجعة من الاقتراضات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.