افتح التطبيق
المادة 23

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه، تحدد نسب الاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بمرسوم يتخذ باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وفي حالة عدم وجود توازن مالي، يتم تعديل : - نسبة الاشتراك طبقا لنفس الشروط بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والهيئات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 الممثلة في مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 15 منه؛ - الواجبات التكميلية المشار إليها في المادة 22 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.