المادة 21
تتكون موارد النظام مما يلي: - اشتراكات المؤمنين؛ - حصيلة التوظيفات المالية؛ - حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛ - الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛ - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.