افتح التطبيق
المادة 8

يسري أثر التسجيل، الذي يتم بمبادرة من الشخص أو تلقائيا، ابتداء من التاريخ المحدد في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ، حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المذكورة أعلاه. ويحق للمعني بالأمر الطعن داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ توجيه الإشعار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، أمام اللجنة المحدثة من طرف الهيئة المدبرة المنصوص عليها في المادة 15 أدناه .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.