افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 12

من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

الباب الرابع: شرو تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه
المادة 12

يتعين على كل مؤمن أن يدفع بانتظام إلى الهيئة المكلفة بالتدبير الاشتراكات المستحقة، عبر الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى و خلال الآجال، المحددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه9. ويتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك، وتؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات إذا لم يتم القيام بهذا الأداء بصورة فعلية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.