افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 46

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية
المادة 46

يعفى من أداء الرسم القضائي: - الطعن الرامي إلى إلغاء قرار السلطة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، وكذا طلب إيقاف تنفيذه؛ - طلبات البطلان المقدمة في إطار المراقبة الإدارية على أعمال الجماعات الترابية ومجموعاتها ورؤسائها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.