افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 44

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية
المادة 44

كل قرار إداري صدر عن جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو في سببه أو لانعدام تعليله في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا أو لمخالفة القانون أو لانحراف في السلطة، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.