الجواب باختصار
بعد ستة أشهر متّصلة من الشغل: يومٌ ونصف عن كلّ شهر، ما لم يكن العقد أو الاتفاقية أكثر فائدة.
السند القانوني
يستحق كل أجير، قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل، عطلة سنوية مؤدى عنها، تحدد مدتها على النحو أدناه، ما لم يتضمن عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف، مقتضيات أكثر فائدة: - يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل؛ - يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل، فيما يتعلق بالأجراء الذين لا يتجاوز سنهم الثامنة عشرة.اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في الشغل
فُصلت من عملي، ما حقوقي؟
لك التعويض إن كان الفصل تعسفياً. وعلى المشغّل أن يستمع إليك قبل فصلك، وأن يسلّمك مقرّر الفصل، وعليه هو عبء إثبات مبرّره.
ما الأجل لرفع دعوى الفصل؟
تسعون يوماً من تاريخ توصّلك بمقرّر الفصل، تحت طائلة سقوط الحق — ويجب أن يُذكر هذا الأجل في المقرّر نفسه.
كيف أستقيل بشكلٍ صحيح؟
بالاستقالة المصادَق على صحة إمضائها من الجهة المختصّة، مع احترام أجل الإخطار.
المشغّل لا يسلّمني شهادة الشغل
عليه أن يسلّمها لك داخل ثمانية أيام من انتهاء العقد، تحت طائلة أداء تعويض.
هل أحتاج مالاً لأرفع دعوى ضد مشغّلي؟
يستفيد الأجير من المساعدة القضائية بحكم القانون، مدعياً كان أو مدعى عليه، في كل درجات التقاضي.