افتح التطبيق
الشغل

ما الأجل لرفع دعوى الفصل؟

الجواب باختصار

تسعون يوماً من تاريخ توصّلك بمقرّر الفصل، تحت طائلة سقوط الحق — ويجب أن يُذكر هذا الأجل في المقرّر نفسه.

السند القانوني

المادة 65القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
يجب، تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة، في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل. يجب النص على الأجل المذكور أعلاه في مقرر الفصل الوارد في المادة 63 أعلاه.
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في الشغل