الجواب باختصار
عليه أن يسلّمها لك داخل ثمانية أيام من انتهاء العقد، تحت طائلة أداء تعويض.
السند القانوني
يجب على المشغل، عند انتهاء عقد الشغل، تحت طائلة أداء تعويض، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام. يجب أن يقتصر في شهادة الشغل، على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالمقاولة، وتاريخ مغادرته لها، ومناصب الشغل التي شغلها. غير أنه يمكن، باتفاق الطرفين، تضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للأجير، وبما أسدى من خدمات. تعفى شهادة الشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك الواردة في الفقرة الثانية أعلاه. ويشمل الإعفاء الشهادة التي تتضمن عبارة "حر من كل التزام" أو أي صياغة أخرى تثبت إنهاء…اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في الشغل
فُصلت من عملي، ما حقوقي؟
لك التعويض إن كان الفصل تعسفياً. وعلى المشغّل أن يستمع إليك قبل فصلك، وأن يسلّمك مقرّر الفصل، وعليه هو عبء إثبات مبرّره.
ما الأجل لرفع دعوى الفصل؟
تسعون يوماً من تاريخ توصّلك بمقرّر الفصل، تحت طائلة سقوط الحق — ويجب أن يُذكر هذا الأجل في المقرّر نفسه.
كيف أستقيل بشكلٍ صحيح؟
بالاستقالة المصادَق على صحة إمضائها من الجهة المختصّة، مع احترام أجل الإخطار.
كم يوماً من العطلة السنوية يحقّ لي؟
بعد ستة أشهر متّصلة من الشغل: يومٌ ونصف عن كلّ شهر، ما لم يكن العقد أو الاتفاقية أكثر فائدة.
هل أحتاج مالاً لأرفع دعوى ضد مشغّلي؟
يستفيد الأجير من المساعدة القضائية بحكم القانون، مدعياً كان أو مدعى عليه، في كل درجات التقاضي.