الجواب باختصار
يستفيد الأجير من المساعدة القضائية بحكم القانون، مدعياً كان أو مدعى عليه، في كل درجات التقاضي.
السند القانوني
يستفيد الأجير أو ذوو حقوقه بحكم القانون، مدعيا كان أو مدعى عليه، من المساعدة القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض. يسري مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تبليغ الأحكام القضائية وتنفيذها.اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في الشغل
فُصلت من عملي، ما حقوقي؟
لك التعويض إن كان الفصل تعسفياً. وعلى المشغّل أن يستمع إليك قبل فصلك، وأن يسلّمك مقرّر الفصل، وعليه هو عبء إثبات مبرّره.
ما الأجل لرفع دعوى الفصل؟
تسعون يوماً من تاريخ توصّلك بمقرّر الفصل، تحت طائلة سقوط الحق — ويجب أن يُذكر هذا الأجل في المقرّر نفسه.
كيف أستقيل بشكلٍ صحيح؟
بالاستقالة المصادَق على صحة إمضائها من الجهة المختصّة، مع احترام أجل الإخطار.
المشغّل لا يسلّمني شهادة الشغل
عليه أن يسلّمها لك داخل ثمانية أيام من انتهاء العقد، تحت طائلة أداء تعويض.
كم يوماً من العطلة السنوية يحقّ لي؟
بعد ستة أشهر متّصلة من الشغل: يومٌ ونصف عن كلّ شهر، ما لم يكن العقد أو الاتفاقية أكثر فائدة.