افتح التطبيق
الشغل

هل أحتاج مالاً لأرفع دعوى ضد مشغّلي؟

الجواب باختصار

يستفيد الأجير من المساعدة القضائية بحكم القانون، مدعياً كان أو مدعى عليه، في كل درجات التقاضي.

السند القانوني

المادة 311قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
يستفيد الأجير أو ذوو حقوقه بحكم القانون، مدعيا كان أو مدعى عليه، من المساعدة القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض. يسري مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تبليغ الأحكام القضائية وتنفيذها.
اقرأ المادة كاملة
المساعدة القضائيةأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في الشغل