افتح التطبيق
الشغل

كيف أستقيل بشكلٍ صحيح؟

الجواب باختصار

بالاستقالة المصادَق على صحة إمضائها من الجهة المختصّة، مع احترام أجل الإخطار.

السند القانوني

المادة 34القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفرع، وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار. يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة؛ ولا يلزمه في ذلك إلا احترام الأحكام الواردة في الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.
اقرأ المادة كاملة
رسالة استقالةأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في الشغل