الجواب باختصار
بالاستقالة المصادَق على صحة إمضائها من الجهة المختصّة، مع احترام أجل الإخطار.
السند القانوني
يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفرع، وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار. يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة؛ ولا يلزمه في ذلك إلا احترام الأحكام الواردة في الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في الشغل
فُصلت من عملي، ما حقوقي؟
لك التعويض إن كان الفصل تعسفياً. وعلى المشغّل أن يستمع إليك قبل فصلك، وأن يسلّمك مقرّر الفصل، وعليه هو عبء إثبات مبرّره.
ما الأجل لرفع دعوى الفصل؟
تسعون يوماً من تاريخ توصّلك بمقرّر الفصل، تحت طائلة سقوط الحق — ويجب أن يُذكر هذا الأجل في المقرّر نفسه.
المشغّل لا يسلّمني شهادة الشغل
عليه أن يسلّمها لك داخل ثمانية أيام من انتهاء العقد، تحت طائلة أداء تعويض.
كم يوماً من العطلة السنوية يحقّ لي؟
بعد ستة أشهر متّصلة من الشغل: يومٌ ونصف عن كلّ شهر، ما لم يكن العقد أو الاتفاقية أكثر فائدة.
هل أحتاج مالاً لأرفع دعوى ضد مشغّلي؟
يستفيد الأجير من المساعدة القضائية بحكم القانون، مدعياً كان أو مدعى عليه، في كل درجات التقاضي.