افتح التطبيق
المحاكم

صدر حكمٌ ضدّي، كم لديّ لأستأنف؟

الجواب باختصار

ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغك بالحكم، لا من تاريخ صدوره.

السند القانوني

المادة 204قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، مع مراعاة مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف، وباقي الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ. يبتدئ أجل الاستئناف من تاريخ التبليغ المنجز وفق مقتضيات المواد 83 و84 و86 و 115 أعلاه. يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان الحكم أو الأمر مشمولا بالتنفيذ المعجل.
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في المحاكم