افتح التطبيق
المحاكم

صدر ضدّي حكمٌ غيابي

الجواب باختصار

إن لم يكن قابلاً للاستئناف فلك التعرّض داخل خمسة عشر يوماً من التبليغ، وإلا سقط حقّك فيه.

السند القانوني

المادة 200قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى إذا لم تكن قابلة للاستئناف، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ المنجز، طبقا لمقتضيات المادة 115 أعلاه. ينبه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور، يسقط حقه في التعرض.
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في المحاكم