الجواب باختصار
إن لم يكن قابلاً للاستئناف فلك التعرّض داخل خمسة عشر يوماً من التبليغ، وإلا سقط حقّك فيه.
السند القانوني
يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى إذا لم تكن قابلة للاستئناف، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ المنجز، طبقا لمقتضيات المادة 115 أعلاه. ينبه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور، يسقط حقه في التعرض.اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في المحاكم
ملفّي «في المداولة»، ما معنى ذلك؟
انتهت المناقشة، والهيئة تدرس الملف لتنطق بحكمها في تاريخٍ حدّده رئيس الجلسة. لا يُضاف شيء الآن.
صدر حكمٌ ضدّي، كم لديّ لأستأنف؟
ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغك بالحكم، لا من تاريخ صدوره.
لا أستطيع دفع أتعاب محامٍ
قد تستحقّ المساعدة القضائية إن لم تكفِك مواردك: قدّم الطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مع شهادة عسرٍ من الباشا أو القائد، فيعيّن لك النقيب محامياً يعمل مجاناً.
كيف أحصل على نسخةٍ من حكم؟
يسلّم كاتب الضبط نسخة الحكم الحضوري للأطراف الحاضرين بالجلسة. وإلا فاطلبها من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، مع رقم الملف وما يثبت صفتك فيه.