الجواب باختصار
انتهت المناقشة، والهيئة تدرس الملف لتنطق بحكمها في تاريخٍ حدّده رئيس الجلسة. لا يُضاف شيء الآن.
السند القانوني
يأمر رئيس الجلسة بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاطلاع أو الاستماع، عند الاقتضاء، للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية. يأمر رئيس الجلسة بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. يحدد رئيس الجلسة تاريخ النطق بالحكم. تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهيئة التي قررت حجز القضية للمداولة. لا يشارك ممثل النيابة العامة ولا المفوض الملكي للدفاع عن القانون…اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في المحاكم
صدر حكمٌ ضدّي، كم لديّ لأستأنف؟
ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغك بالحكم، لا من تاريخ صدوره.
صدر ضدّي حكمٌ غيابي
إن لم يكن قابلاً للاستئناف فلك التعرّض داخل خمسة عشر يوماً من التبليغ، وإلا سقط حقّك فيه.
لا أستطيع دفع أتعاب محامٍ
قد تستحقّ المساعدة القضائية إن لم تكفِك مواردك: قدّم الطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مع شهادة عسرٍ من الباشا أو القائد، فيعيّن لك النقيب محامياً يعمل مجاناً.
كيف أحصل على نسخةٍ من حكم؟
يسلّم كاتب الضبط نسخة الحكم الحضوري للأطراف الحاضرين بالجلسة. وإلا فاطلبها من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، مع رقم الملف وما يثبت صفتك فيه.