افتح التطبيق
المحاكم

ملفّي «في المداولة»، ما معنى ذلك؟

الجواب باختصار

انتهت المناقشة، والهيئة تدرس الملف لتنطق بحكمها في تاريخٍ حدّده رئيس الجلسة. لا يُضاف شيء الآن.

السند القانوني

المادة 108قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
يأمر رئيس الجلسة بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاطلاع أو الاستماع، عند الاقتضاء، للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية. يأمر رئيس الجلسة بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. يحدد رئيس الجلسة تاريخ النطق بالحكم. تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهيئة التي قررت حجز القضية للمداولة. لا يشارك ممثل النيابة العامة ولا المفوض الملكي للدفاع عن القانون…
اقرأ المادة كاملة
فهم حالة ملفيأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في المحاكم