تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يحدد أجل تتميم التصريح بالولادة أو الوفاة في ثلاثين (30) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الولادة أو الوفاة. غير أن الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد إلى سنة بالنسبة لولادات ووفيات المغاربة المقيمين بالخارج. تطبيقا لأحكام المادتين 31 و40 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يحتسب الأجل بالنسبة لولادات ووفيات المغاربة الواقعة أثناء سفر جوي أو بحري، ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الوصول إلى أول مطار أو ميناء. تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يقوم ضابط الحالة المدنية بترسيم واقعة الوفاة خلال أجل ستين (60) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الوفاة. إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.