المادة 21
إذا لم يتمم الأشخاص المشار إليهم في المواد 24 و25 و37 من هذا القانون، التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، فلا يجوز تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على إذن تصدره السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، ويقدم طلب الإذن من قبل أي شخص له مصلحة مشروعة أو من قبل المصالح المختصة. إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بالتسجيل، أمكن للمعني بالأمر أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة طبقا لمقتضيات الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.