يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ مادي في الحالتين التاليتين: - إغفال تضمين بيان بالرسم على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة؛ - إذا وقع تضمين بيان بالرسم على خلاف ما تم التصريح به، استنادا إلى الوثائق المدعمة للتصريح. - ويعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ جوهري في الحالات التالية: - إذا وقع إغفال تضمين بيان بالرسم لعدم التصريح به حين القيام بذلك؛ - إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع؛ - إذا اشتمل الرسم على إحدى البيانات الممنوع قانونا تضمينها به؛ - إذا ثبت تسجيل الرسم أكثر من مرة ببيانات وهوية مختلفة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.