افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 48

من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

الباب السادس: تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية
المادة 48

تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهرية. تختص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك بمنح الإذن في تصحيح الأخطاء المادية. إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بتصحيح الخطإ المادي، يجوز لمن يعنيه الأمر، تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة المختصة. تحدد بنص تنظيمي مسطرة تصحيح الأخطاء المادية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.