افتح التطبيق
الشغل

الخطأ الجسيم

تعريفه في القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، المادة 39

التعريف القانوني

تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير: - ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية؛ - إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛ - ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل: - السرقة؛ - خيانة الأمانة؛ - السكر العلني؛ - تعاطي مادة مخدرة؛ - الاعتداء بالضرب؛ - السب الفادح؛ - رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛ - التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا؛ - إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛ …

— المادة 39 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

يرد أيضاً بصيغة: أخطاء جسيمة خطأ جسيم

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.