افتح التطبيق
الشغل

أيام الشغل الفعلي

تعريفه في القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، المادة 236

التعريف القانوني

يراد "بأيام الشغل الفعلي" الأيام التي هي غير أيام الراحة الأسبوعية، وأيام الأعياد المؤدى عنها، وأيام العطل التي يتعطل فيها الشغل في المؤسسة.

— المادة 236 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.