افتح التطبيق
القانون الجنائي

المشارك في الجريمة

تعريفه في مجموعة القانون الجنائي، الفصل 129

التعريف القانوني

يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: -1 أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.

— الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي

يرد أيضاً بصيغة: مشاركا المشارك

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.