افتح التطبيق
الالتزامات والعقود

بيع الثنيا

تعريفه في قانون الالتزامات والعقود، المادة 585

التعريف القانوني

البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع، أو بيع الثـُّـنْـيَـا، هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه، بعد تمام انعقاده، بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن.

— المادة 585 من قانون الالتزامات والعقود

يرد أيضاً بصيغة: بيع الثـُّـنْـيَـا

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.