التعريف القانوني
البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع، أو بيع الثـُّـنْـيَـا، هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه، بعد تمام انعقاده، بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن.
— المادة 585 من قانون الالتزامات والعقود
يرد أيضاً بصيغة: بيع الثـُّـنْـيَـا
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 599إذا ورد بيع الثـُّـنْـيَـا على أرض زراعية، وزرعها المشتري بنفسه أو أكراها لأحد من الغير قام بزراعتها، ثم حصل الاسترداد من البائع خلال السنة الزراعية، كان للمشتري الحق في…
- المادة 600إذا سمي الاتفاق (ببيع الثـُّـنْـيَـا) مع كونه يتضمن في الحقيقة رهنا، فإن آثار هذا الاتفاق تخضع في العلاقة بين المتعاقدين لأحكام الرهن الحيازي للمنقول أو الرهن الرسمي،…
- المادة 877يسري حكم الفصل 876 سواء اشترطت الفوائد مباشرة، أو اتخذ اشتراطها شكل الرهن الحيازي العقاري أو شكل بيع الثـُّـنْـيَـا الذي يستر الربا، أو شكل اقتطاع من رأس المال وقت القرض…
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.