المادة 12
يترتب على كل إقرار يتضمن بيانات غير صحيحة تم على أساسها منح المنافع، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، سقوط الحق في الاستفادة من هذه المنافع، وإرجاع رب العمل للمبالغ التي استفاد منها مع تطبيق الجزاءات المقررة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.