افتح التطبيق
المادة 14

تبلغ المخالفات الأحكام ظهيرنا الشريف هذا إلى المصالح المختصة بوزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.