قانون
القانون المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج
15 مادة
المادة الأولى المكررة
- المادة 2يختار المتدربون المراد تكوينهم من أجل الإدماج من بين الحاصلين على شهادة للتعليم العالي أو شهادة للبكالوريا أو ما يعادلها أو شهادة للتكوين المهني. غير أنه يجوز خلال مدة…
- المادة 3لا يجوز تشغيل المتدربين بمقتضى أحكام ظهيرنا الشريف هذا إلا في أعمال يكون من شأنها أن تتيح تأهيلهم لممارسة التكوين من أجل الإدماج.
- المادة 4لا يمكن أن تتعدى مدة التدريب أربعة وعشرين (24) شهرا غير قابلة للتجديد. وفي حالة فسخ اتفاقية التدريب المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ…
- المادة 5يتقاضى المتدرب خلال مدة تدريبه منحة شهرية لا يجوز أن يقل مبلغها عن 1600 درهم. لا يستفيد رب العمل والمتدرب المعنيان من المنافع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إذا…
- المادة 6يبرم بين رب العمل والمتدرب عقد يسمى، اتفاقية التدريب بقصد التأهيل لممارسة التكوين من أجل الإدماج ينص فيه على العمل المخصص للمتدرب والالتزامات المفروضة. عليه ومدة التدريب…
- المادة 7لا يترتب أي أثر على "عقد التدريب بقصد التأهيل لممارسة التكوين من أجل الإدماج" إلا بعد تأشير الإدارة عليه.
- المادة 8يجب على رب العمل أن يسلم المتدرب في نهاية مدة التدريب أو في حالة استخدامه بصورة نهائية قبل نهاية هذه المدة شهادة بانتهاء التدريب تتضمن بوجه خاص بيان نوع الخدمات والأعمال…
- المادة 9يمكن إعفاء المتدرب من قضاء مدة الاختبار المقررة في الأنظمة المعمول بها في حالة استخدامه بصورة نهائية خلال مدة التدريب أو بعد انتهائها.
- المادة 10( نسخت)
- المادة 11لا يترتب عن المنافع المنصوص عليها في هذا القانون إعفاء أرباب العمل من تقديم الإقرارات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما فيما يتعلق…
- المادة 12يترتب على كل إقرار يتضمن بيانات غير صحيحة تم على أساسها منح المنافع، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، سقوط الحق في الاستفادة من هذه المنافع، وإرجاع رب العمل للمبالغ…
- المادة 13يتولى مراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا الموظفون المكلفون بتفتيش الشغل والموظفون الذين تعتمدهم للقيام بذلك الجهة الحكومية المكلفة بالتشغيل خصوصا من بين العاملين في مكتب…
- المادة 14تبلغ المخالفات الأحكام ظهيرنا الشريف هذا إلى المصالح المختصة بوزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
- المادة 15ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.