المادة 11
لا يترتب عن المنافع المنصوص عليها في هذا القانون إعفاء أرباب العمل من تقديم الإقرارات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما فيما يتعلق بالتصريحات بالمنح والأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ تتوقف الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون على إدلاء رب العمل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسخة من عقد التدريب أو العمل مؤشر عليها بصورة قانونية من لدن الإدارة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.