افتح التطبيق
المادة 13

يتولى مراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا الموظفون المكلفون بتفتيش الشغل والموظفون الذين تعتمدهم للقيام بذلك الجهة الحكومية المكلفة بالتشغيل خصوصا من بين العاملين في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وتشمل المراقبة المشار اليها أعلاه التحقق من تقيد رب العمل والمتدرب بأحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه ومن حسن تنفيذ بنود اتفاقية التدريب المنصوص عليها في المادة السادسة أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.