افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 35

من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الباب الثالث: تقييم الأصول العقارية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 35

يلزم المقيم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري إذا كان شخصا ذاتيا، وكل مسير أو شخص مكلف بالتقييم أو مستخدمي مقيم عقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، إذا كان المقيم العقاري شخصا اعتباريا، بكتمان السر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. غير أنه لا يقيد الأشخاص المذكورون بالسر المهني لفائدة مراقب أو مراقبي حسابات هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.