المادة 34
يعتبر المقيمون العقاريون لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري مسؤولين، إزاء هذه الهيئة، عن كل خطأ أو إهمال قد يرتكبونه أثناء قيامهم بمهامهم. يجب على كل مقيم عقاري اكتتاب عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية برسم مهامه في مجال التقييم. يجب الإشارة في التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 55 أدناه للتأمين ساري المفعول. يحدد نظام التسيير نطاق المخاطر الواجب تغطيتها بعقد التأمين وكذا الحد الأدنى للتغطية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.