افتح التطبيق
المادة 38

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد، أن تطلب من الشركة طالبة الاعتماد، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة، يحتسب من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، كل وثيقة تكميلية ترى أنه من الواجب الإدلاء بها وفق الدورية المنصوص عليها في المادة 37 سالفة الذكر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.