افتح التطبيق
المادة 40

تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد شركة التدبير بطلب من شركة التدبير المعنية أو في الحالات التالية: • إذا لم تباشر شركة التدبير نشاطها الأساسي خلال مدة تفوق اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ اعتمادها أو؛ • إذا لم تعد الشركة تمارس نشاطها المتعلق بتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري لمدة تفوق اثني عشر (12) شهرا أو؛ • إذا لم تعد الشركة تستوفي إحدى الشروط المحددة في المادة 36 أعلاه أو؛ • كعقوبة تأديبية كما ينص على ذلك الباب العاشر من هذا القانون. يبلغ كل سحب اعتماد وفق نفس كيفيات منحه ويترتب عليه شطب الشركة من قائمة شركات التدبير المنصوص عليها في المادة 42 أدناه. يجب أن يكون كل سحب اعتماد معللا بشكل صحيح من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب على شركة التدبير، في حالة سحب الاعتماد منها، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلى حين تعيين شركة تدبير جديدة. وفي حالة عدم تعيين شركة تدبير جديدة داخل أجل ستة (6) أشهر يبتدئ من تاريخ سحب الاعتماد من شركة التدبير الأولى، تحل هيئة التوظيف الجماعي العقاري بصفة تلقائية وتتم تصفيتها. وفي هذه الحالة، تتم تصفية هذه الأخيرة وفقا لنظام التسيير من طرف أحد المصفين تعينه الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو بطلب من كل شخص ذي مصلحة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.