افتح التطبيق
المادة 39

يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منح أو رفض الاعتماد إلى الشركة طالبة الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة تثبت التسلم، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة يحتسب ابتداء من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، أو من تاريخ إيداع آخر وثيقة تكميلية تمت المطالبة بها وفقا لأحكام المادة 38 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.