المادة 56
يجب أن يصادق مراقب أو مراقبو الحسابات على الوثائق المحاسبية المضمنة في التقريرين المشار إليهما في المادة 55 أعلاه قبل توزيعهما.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.